والْحَدِيث الثَّانِي لم أَجِدهُ عَن عُثْمَان وَلَكِنِّي وجدته مَرْفُوعا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه ثَنَا أَحْمد بن سهل بن أَيُّوب الْأَهْوَازِي حَدثنَا إِسْحَاق بن مُحَمَّد الْفَروِي ثَنَا إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل بن أبي حَبِيبَة عَن دَاوُد بن الْحصين عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سُئِلَ عَن الْمُحَلّل فَقَالَ لَا إِلَّا نِكَاح رَغْبَة غير دُلْسَة وَلَا مستهزئ بِكِتَاب الله لم يذقْ الْعسيلَة انْتَهَى
وَرَوَى الْحَاكِم فِي كتاب الطَّلَاق من حَدِيث سعيد بن أبي مَرْيَم ثَنَا أَبُو غَسَّان مُحَمَّد بن مطرف الْمدنِي عَن عمر بن نَافِع عَن أَبِيه أَنه قَالَ جَاءَ رجل إِلَى ابْن عمر فَسَأَلَهُ عَن رجل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا فَتَزَوجهَا أَخ لَهُ من غير مُؤَامَرَة مِنْهُ لِيحِلهَا لِأَخِيهِ هَل تحل للْأولِ قَالَ لَا إِلَّا نِكَاح رَغْبَة كُنَّا نعد هَذَا سِفَاحًا عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقَالَ حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ
قلت رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة فِي النِّكَاح وَالتِّرْمِذِيّ فِي النِّكَاح من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن حبيب بن أدْرك عَن عَطاء بن أبي رَبَاح عَن يُوسُف بن مَاهك عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ... فَذكره سَوَاء قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن غَرِيب
وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي أول الطَّلَاق وَقَالَ حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ وَعبد الرَّحْمَن بن أردك من ثِقَات الْمَدَنِيين انْتَهَى