بِأَرْض الْحَبَشَة مَعَ جَعْفَر بن أبي طَالب وَأَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تزَوجهَا فَأَصدق عَنهُ النَّجَاشِيّ أَرْبَعمِائَة دِينَار
انْتَهَى
وَقَالَ أَبُو الْفَتْح الْيَعْمرِي فِي عُيُون الْأَثر وَقع فِي الصَّحِيح أخرج مُسلم فِي الْفَضَائِل عَن أبي زميل عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لما كَانَ الْمُسلمُونَ لَا ينظرُونَ إِلَى أبي سُفْيَان وَلَا يُقَاعِدُونَهُ فَقَالَ للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَا نَبِي الله ثَلَاث أَعطيتهنَّ قَالَ نعم عِنْدِي أحسن الْعَرَب أم حَبِيبَة أزَوّجكَهَا قَالَ نعم قَالَ وَمُعَاوِيَة تَجْعَلهُ كَاتبا بَين يَديك قَالَ نعم وَتُؤَمِّرنِي حَتَّى أقَاتل الْكفَّار كَمَا كنت أقَاتل الْمُسلمين قَالَ نعم قَالَ أَبُو زميل لَوْلَا أَنه طلب ذَلِك من النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا أعطَاهُ لِأَنَّهُ لم يكن يسْأَل شَيْئا إِلَّا قَالَ نعم
قَالَ عبد الْحق فِي الْجمع فِي الصَّحِيحَيْنِ لم يُخرجهُ البُخَارِيّ وَالصَّحِيح أَنه عَلَيْهِ السَّلَام تزَوجهَا قبل إِسْلَام أبي سُفْيَان
وَقَول أبي سُفْيَان يَوْم الْفَتْح للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَسأَلك ثَلَاثًا فَذكر مِنْهُنَّ أَن يتَزَوَّج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أم حَبِيبَة يَعْنِي ابْنَته فَأَجَابَهُ عَلَيْهِ السَّلَام لما سَأَلَ قَالَ وَهَذَا مُخَالف لما اتّفق عَلَيْهِ أَرْبَاب السّير وَالْعلم بالْخبر قَالَ وَأجَاب عَنهُ الْحَافِظ الْمُنْذِرِيّ جَوَابا يتساءل هزلا فَقَالَ يحْتَمل أَن أَبَا سُفْيَان ظن أَنه تَجَدَّدَتْ لَهُ عَلَيْهَا ولَايَة بِمَا حصل لَهُ من الْإِسْلَام فَأَرَادَ تَجْدِيد العقد يَوْم ذَاك لَا غير
١٣٢٨ - الحَدِيث الثَّالِث رُوِيَ أَن أَسمَاء بنت أبي بكر الصّديق قدمت عَلَيْهَا أمهَا قتيلة بنت عبد الْعُزَّى وَهِي مُشركَة بِهَدَايَا فَلم تقبلهَا وَلم تَأذن لَهَا فِي الدُّخُول فَنزلت بِعني قَوْله تَعَالَى لَا يَنْهَاكُم الله الْآيَة فَأمرهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن تدْخلهَا وَتقبل مِنْهَا وتكرمها
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute