للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قدمي أَي أَهْدَرْتُهُ كُله وَهَذَا فِي لُغَة الْعَرَب يَقُول الرجل للرِّجَال إِذا وَقع بَينهم شَرّ ثمَّ أَرَادَ الصُّلْح اجْعَل ذَلِك تَحت قَدَمَيْك أَي أبْطلهُ انْتَهَى

١٩٦ - قَوْله

عَن ابْن عَبَّاس أَنه سَأَلَهُ رجل فَقَالَ إِنَّا نصيب فِي الْغَزْو من أَمْوَال أهل الذِّمَّة الدَّجَاجَة وَالشَّاة قَالَ فَيَقُولُونَ مَاذَا قَالَ يَقُول لَيْسَ علينا فِي ذَلِك بَأْس قَالَ هَذَا كَمَا قَالَ أهل الْكتاب لَيْسَ علينا فِي الْأُمِّيين سَبِيل إِنَّهُم إِذا أَدّوا الْجِزْيَة لم يحل أكل أَمْوَالهم إِلَّا بِطيبَة أنفسهم

قلت رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه وَفِي تَفْسِيره أخبرنَا معمر عَن أبي إِسْحَاق الْهَمدَانِي عَن صعصعة بن مُعَاوِيَة أَنه سَأَلَ ابْن عَبَّاس فَقَالَ إِنَّا نمر بِأَهْل الذِّمَّة فَيذبحُونَ لنا الدَّجَاجَة وَالشَّاة قَالَ وَيَقُولُونَ مَاذَا ... إِلَى آخِره

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الطَّبَرِيّ فِي تَفْسِيره حَدثنَا ابْن وَكِيع ثَنَا أبي ثَنَا سُفْيَان عَن أبي إِسْحَاق بِهِ

١٩٧ - الحَدِيث الرَّابِع عشر

رُوِيَ عَن الْأَشْعَث بن قيس قَالَ نزلت فِي يشْتَرونَ بِعَهْد الله ثمنا قَلِيلا قَالَ كَانَت بيني وَبَين رجل خُصُومَة فِي بِئْر فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ شَاهِدَاك أَو يَمِينه فَقلت إِذا يحلف وَلَا يُبَالِي فَقَالَ من حلف عَلَى يَمِين يسْتَحق بهَا مَالا هُوَ فِيهَا فَاجر لَقِي الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان

قلت رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه فِي عدَّة مَوَاضِع مِنْهُ وَمُسلم فِي كتاب الْأَيْمَان عَن أبي وَائِل قَالَ قَالَ عبد الله بن مَسْعُود من حلف عَلَى يَمِين يسْتَحق بهَا مَالا وَهُوَ فِيهَا فَاجر لَقِي الله وَهُوَ غَضْبَان فَأنْزل الله تَصْدِيق ذَلِك إِن

<<  <  ج: ص:  >  >>