قلت رَوَى أَبُو دَاوُد فِي سنَنه من حَدِيث امْرَأَة معَاذ بن عبد الله بن خبيب قَالَت كَانَ رجل منا يذكر عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه سُئِلَ مَتى يُؤمر الصَّبِي بِالصَّلَاةِ فَقَالَ إِذا عرف يَمِينه من شِمَاله انْتَهَى
قلت قد جَاءَ من رِوَايَة عبد الله بن معَاذ عَن أَبِيه قَالَ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه الصَّغِير حَدثنَا إِسْحَاق بن حَاجِب الْمروزِي بِبَغْدَاد ثَنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق الْمسَيبِي ثَنَا عبد الله بن نَافِع الصَّائِغ عَن هِشَام بن سعد عَن معَاذ بن عبد الله بن خبيب الْجُهَنِيّ عَن أَبِيه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا عرف الْغُلَام يَمِينه من شِمَاله فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ انْتَهَى قَالَ الطَّبَرَانِيّ وَعبد الله بن خبيب لَهُ صُحْبَة وَلَا يرْوَى عَنهُ هَذَا الحَدِيث إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَاد تفرد بِهِ عبد الله بن نَافِع انْتَهَى
٢٩٦ - الحَدِيث الثَّامِن
رُوِيَ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ لَهُ رجل إِن فِي حجري يَتِيما أَفَآكُل من مَاله فَقَالَ بِالْمَعْرُوفِ غير متأثل وَلَا واق مَالك بِمَالِه قَالَ أَفَأَضْرِبهُ قَالَ مِمَّا كنت ضَارِبًا مِنْهُ ولدك
قلت رُوِيَ من حَدِيث جَابر وَمن حَدِيث ابْن عَبَّاس
أما حَدِيث جَابر فَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه فِي النَّوْع الْخَامِس وَالسِّتِّينَ من الْقسم الثَّالِث من حَدِيث صَالح بن رستم الخزاز عَن عَمْرو بن دِينَار عَن جَابر قَالَ قَالَ رجل لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مِمَّا أضْرب يَتِيمِي قَالَ مِمَّا كنت ضَارِبًا مِنْهُ ولدك غير واق مَالك بِمَالِه وَلَا متأثل من مَاله مَالا انْتَهَى
وَرَوَاهُ كَذَلِك الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان فِي الْبَاب الْخَامِس وَالثَّلَاثِينَ