٥٠٧ - الحَدِيث الثَّامِن عشر
عَن أبي الْعَالِيَة قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْخُذ الْخمس فَيضْرب بِيَدِهِ فِيهِ فَيَأْخُذ مِنْهُ قَبْضَة فيجعلها للكعبة وَهُوَ سهم الله ثمَّ يقسم مَا بَقِي عَلَى خَمْسَة
قلت رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من حَدِيث الرّبيع بن أنس عَن أبي الْعَالِيَة قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أَتَى بِالْغَنِيمَةِ قسمهَا عَلَى خَمْسَة أَقسَام ثمَّ يقبض بِيَدِهِ قَبْضَة من الْخمس أجمع ثمَّ يَقُول (هَذَا للكعبة) ثمَّ يَقُول (لَا تجْعَلُوا لله نَصِيبا فَإِن لله الْآخِرَة وَالدُّنْيَا) ثمَّ يَأْخُذ سَهْما لنَفسِهِ وَسَهْما لِذَوي الْقُرْبَى وَسَهْما لِلْيَتَامَى وَسَهْما للْمَسَاكِين وَسَهْما لِابْنِ السَّبِيل انْتَهَى
وَرَوَاهُ الطَّبَرِيّ فِي تَفْسِيره حَدثنَا أَبُو كريب ثَنَا وَكِيع ثَنَا أَبُو جَعْفَر الرَّازِيّ عَن الرّبيع بن أنس عَن أبي الْعَالِيَة الريَاحي قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُؤْتِي بِالْغَنِيمَةِ فَيقسمهَا عَلَى خَمْسَة فَتكون أَرْبَعَة أَخْمَاس لمن شَهِدَهَا ثمَّ يَأْخُذ الْخمس فَيضْرب بِيَدِهِ فِيهِ فَيَأْخُذ الَّذِي قبض كَفه فَيَجْعَلهُ للكعبة وَهُوَ سهم الله ثمَّ يقسم مَا بَقِي عَلَى خَمْسَة أسْهم فَيكون سهم للرسول وَسَهْم لِذَوي الْقُرْبَى وَسَهْم لِلْيَتَامَى وَسَهْم للْمَسَاكِين وَسَهْم لِابْنِ السَّبِيل انْتَهَى
وَرَوَاهُ أَبُو عبيد الْقَاسِم بن سَلام فِي كتاب الْأَمْوَال ثَنَا حجاج عَن أبي جَعْفَر الرَّازِيّ بِهِ
٥٠٨ - قَوْله
عَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ لقد قللُوا فِي أَعيننَا حَتَّى قلت لرجل إِلَى جَنْبي أَترَاهُم سبعين قَالَ أَرَاهُم مائَة فَأَسَرْنَا رجلا مِنْهُم فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ كُنَّا ألفا
قلت رَوَاهُ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده أخبرنَا عَمْرو بن مُحَمَّد وَيَحْيَى بن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute