ابْن رَاهَوَيْه فِي مسانيدهم قَالَ الطَّبَرَانِيّ وَلَيْسَ أَبُو نجيح هَذَا عَمْرو بن عَنْبَسَة
قَالَ ابْن رَاهَوَيْه وَقد رَوَى هَذَا الحَدِيث بَعضهم عَن ابْن جريج عَن أبي الْمُغلس عَن أبي نجيح عَمْرو بن عَنْبَسَة قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول ... فَذكره وَخَالف بَعضهم فَقَالَ لَيْسَ أَبُو نجيح هَذَا بِعَمْرو بن عَنْبَسَة قَالَ إِسْحَاق وَصَدقُوا
انْتَهَى كَلَامه
قلت رَوَاهُ كَذَلِك الْحَارِث بن أبي أُسَامَة فِي مُسْنده فَقَالَ حَدثنَا الحكم بن مُوسَى حَدثنَا الْوَلِيد بن مُسلم حَدثنَا ابْن جريج حَدثنِي أَبُو الْمُغلس سَمِعت أَبَا نجيح السّلمِيّ يَقُول سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول من قدر عَلَى أَن ينْكح فَلم ينْكح فَلَيْسَ منا)
انْتَهَى
فَصرحَ أَبُو نجيح فِيهِ بِالسَّمَاعِ
وَكلهمْ رَوَوْهُ بِلَفْظ أبي دَاوُد مَا خلا الثَّعْلَبِيّ فَإِنَّهُ رَوَاهُ بِهَذَا الْإِسْنَاد بِلَفْظ المُصَنّف سَوَاء
٨٧٥ - الحَدِيث الْخَامِس وَالْعشْرُونَ
وَعَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ (إِذا تزوج أحدكُم عج شَيْطَانه يَا ويله عصم ابْن آدم مني ثُلثي دينه)
قلت رَوَاهُ أَبُو يعلي الْموصِلِي فِي مُسْنده من حَدِيث خَالِد بن إِسْمَاعِيل المَخْزُومِي حَدثنَا عبيد الله بن عمر عَن صَالح مولَى التَّوْأَمَة عَن جَابر قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَيّمَا شَاب تزوج فِي حَدَاثَة سنه عج شَيْطَانه يَا ويله عصم مني دينه)
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي الْعِلَل المتناهية وَأعله بِخَالِد بن إِسْمَاعِيل وَنقل عَن ابْن عدي أَنه قَالَ يضع الحَدِيث
وَرَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ فِي تَفْسِيره بِهَذَا الْإِسْنَاد وَمتْن المُصَنّف بِسَوَاء إِلَّا أَنه قَالَ عوض عَن جَابر عَن أبي هُرَيْرَة فَلْينْظر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute