وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه فِي الطَّهَارَة حَدِيث أبي ثفال عَن رَبَاح بن عبد الرَّحْمَن أَنه سمع جدته تحدث عَن أَبِيهَا أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ (لَا صَلَاة إِلَّا بِوضُوء وَلَا وضوء لمن لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ)
قلت رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث عبيد الله بن عبد الله ابْن رَافع بن خديج عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ قيل يَا رَسُول الله أَنَتَوَضَّأُ من بِئْر بضَاعَة وَهِي بِئْر يلقى فِيهَا الْحيض وَلُحُوم الْكلاب وَالنَّتن فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام (المَاء طهُور لَا يُنجسهُ شَيْء)
إِلَّا مَا غير لَونه أَو طعمه أَو رِيحه) لَيْسَ فِي حَدِيث بِئْر بضَاعَة وَإِنَّمَا فِي حَدِيث آخر رَوَاهُ ابْن ماجة فِي سنَنه من حَدِيث رَاشد ابْن سعد عَن أبي أُمَامَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ (المَاء طهُور لَا يُنجسهُ شَيْء إِلَّا مَا غلب عَلَى لَونه أَو طعمه أَو رِيحه)
وَفِيه كَلَام
٩٠١ - قَوْله عَن ابْن عَبَّاس قَالَ مَا من عَام أقل مَطَرا من عَام وَلَكِن الله قسم ذَلِك بَين عباده عَلَى من يَشَاء وتلا قَوْله تَعَالَى وَلَقَد صرفناه