للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَنه مُنكر الحَدِيث

وَأما حَدِيث ابْن عمر فَرَوَاهُ ابْن عدي فِي الْكَامِل من حَدِيث الْوَلِيد بن سَلمَة قَاضِي الْأُرْدُن ثَنَا عمر بن مُحَمَّد بن صهْبَان عَن نَافِع عَن ابْن عمر مَرْفُوعا نَحوه سَوَاء وَأعله بعمر بن صهْبَان وَضَعفه عَن البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن معِين وَوَافَقَهُمْ وَقَالَ غَالب أَحَادِيثه غير مَحْفُوظَة

وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي كتاب الضُّعَفَاء أَيْضا وَأسْندَ عَن ابْن معِين أَنه قَالَ عمر بن صهْبَان لَا يُسَاوِي فلسًا وَقَالَ فِي أبي معشر اخْتَلَط فِي آخر عمره وَكَثُرت الْمَنَاكِير فِي رِوَايَته فَبَطل الِاحْتِجَاج بِهِ

وَأما حَدِيث الْخُدْرِيّ فَرَوَاهُ ابْن عدي أَيْضا عَن الْوَلِيد بن سَلمَة الْمَذْكُور ثَنَا ابْن أبي ذِئْب عَن سعيد المَقْبُري عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نَحوه

وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي كتاب الضُّعَفَاء وَقَالَ الْوَلِيد بن سَلمَة الطَّبَرَانِيّ قَاضِي الْأُرْدُن كَانَ يضع الحَدِيث لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال وَابْنه إِبْرَاهِيم بن الْوَلِيد ثِقَة انْتَهَى

٩٨٤ - قَوْله

قَالَت عَائِشَة فِي حق عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما كَانَ إِذا مَشَى أسْرع

قلت غَرِيب وَفِي النِّهَايَة لِابْنِ الْأَثِير عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ عمر إِذا مَشَى أسْرع وَإِذا قَالَ أسمع وَإِذا ضرب أوجع

وَرَوَى ابْن سعد فِي الطَّبَقَات فِي تَرْجَمَة عمر أخبرنَا مُحَمَّد بن عمر الْوَاقِدِيّ ثَنَا عمر بن سُلَيْمَان بن أبي خَيْثَمَة عَن أَبِيه قَالَ قَالَت الشِّفَاء بنت عبد الله كَانَ عمر إِذا مَشَى إِلَى آخِره سَوَاء

<<  <  ج: ص:  >  >>