للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كان له مقصد شرعي مما تقدَّمَ, فإنه يندب أو يسن في حقه, بحسب سموِّ هذا المقصد١.

سادسًا: حكمه في حق من لا يصح منه الزواج وليس في حاجة إليه

هذه الحالة فرع عن الحالة السابقة, ولكنها خاصة بالمولى عليه لجنون أو عته ونحو ذلك, والحكم في هذه الحالة هو التحريم؛ لأنه من إضاعة المال فيما لا فائدة من ورائه, إلى جانب ما سيترتب عليه من التزامات عائلية٢.


١ مغني المحتاج جـ٣/ ١٢٦، شرح الخرشي مع حاشية العدوي جـ٣/ ١٦٥، وحاشية رد المحتار جـ٣/ ٧, وبدائع الصنائع جـ٣/ ١٣٢٦، ١٣٢٧.
٢ حاشية العلامة عمير على المحلى جـ٣/ ٢٠٦، ومغني المحتاج جـ٣/ ١٢٦.

<<  <   >  >>