للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المانع الرابع: مانع الإحرام ١:

ويحرم على المحرم بالحج والعمرة أن يتزوج أو يزوج غيره بالوكالة أو الولاية الخاصة فإن تزوج أو زوج فالنكاح باطل.

لقوله -صلى الله عليه وسلم: "لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب".

ولأن الإحرام عبادة حرمت الطيب فمن باب أولى يحرم النكاح وهل يجوز للإمام أو الحاكم أن يزوج بولاية الحكم؟

فيه وجهان:

الوجه الأول: لا يجوز كما لا يجوز أن يزوج بالولاية الخاصة.

الوجه الثاني: يجوز؛ لأن الولاية العامة أكد بدليل أنه يزوج بالولاية العامة.

المسلمة والكافرة ولا يملك ذلك بالولاية الخاصة.

شهادة المحرم على النكاح:

وشهادة المحرم على النكاح جائزة ولا تؤثر في العقد؛ لأن العقد هو الإيجاب والقبول والشاهد لا صنع له في ذلك.

خطبة المحرم:

ويكره للمحرم أن يخطب؛ لأن النكاح لا يجوز فكرهت الخطبة له.

مراجعة المحرم لزوجته:

يجوز للمحرم أن يراجع الزوجة في الإحرام؛ لأن الرجعة كاستدامة النكاح بدليل أنها تصح من غير ولي ولا شهود.


١ أحرم بالحج والعمرة أي: حرم عليه ما كان حلال له من قبل دخوله في إحرام كالصيد والنساء. والإحرام في الشرع: نية الدخول في النسك.

<<  <   >  >>