للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المانع الخامس: مانع العدة ١

اتفق الفقهاء على أن النكاح لا يجوز في العدة أيا كان نوعها وكذلك اتفقوا على أنه إذا عقد رجل على امرأة في عدتها وجب التفريق بينهما دخل بها أم لم يدخل وذلك لأن نكاحها يفضي إلى اختلاط الأنساب وهو حرام، وما أدى إلى حرام فهو حرام وإذا ما نقضت العدة جاز له نكاحها.

المانع السادس: مانع التطليق ثلاثا للمطلق

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمطلق أن يعقد على امرأته التي طلقها ثلاثا مرة أخرى حتى تتزوج زوجًا آخر، ويدخل بها دخولا شرعيا ثم يطلقها بمحض إرادته، ثم تنقضي عدتها من الثاني.

لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ٢.

واختلفوا فيما يكفي من النكاح، وما الذي يبيح التحليل على مذهبين:

المذهب الأول: ذهب جمهور العلماء والأئمة الأربعة إلى أن الوطء الذي يبيح التحليل هو التقاء الختانين الذي يوجب الحد والغسل، ويفسد الصوم والحج ويحصن الزوجين ويوجب كمال الصداق.

المذهب الثاني: وذهب سعيد بن المسيب، والخوارج والشيعة وداود الظاهري أنها تحل للأول بنفس العقد.


١ جمع عدة مأخوذة من العدد لاشتمالها على عدد من الأقراء أو الأشهر غالبا، وشرعا: اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو للتضجع على زوجها الأول.
وشرعت صيانة للإنسان وتحصينا لها من الاختلاط رعاية لحق الزوجين والولد والناكح الثاني، والمغلب فيها جانب التعبد بدليل أنها لا تنقضي بقرء واحد مع حصول البراءة به.
٢ من الآية ٢٣٠ من سورة البقرة.

<<  <   >  >>