للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نشوز الرجل وأحكامه:

يقول ربنا -جل جلاله: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} ١.

من المسائل التي تتصل بموضوع النشوز مسألة نشوز الزوج عن زوجته بإعراضه عنها وإظهاره الخشونة في معاملتها بعد أن كان رقيقا حسنا في المعاملة بسبب كبر سنها أو أنها أصبحت لا تلبي حاجاته المختلفة وعلى رأسها مطالب الفراش.

وعلى هذا فإنه يجوز للزوجة عند نشوز زوجها أن تصالحه على ترك شيء من قسمها أو نفقتها أو غير ذلك، ويجوز لها أن ترجع في ذلك؛ لأنها تنازلت عن حقها في القسم والنفقة بمحض إرادتها، ولها أن ترجع عن تنازلها متى شاءت.

٤- تزين المرأة لزوجها:

من حق الزوج على زوجته أن تتزين له بالكحل والخضاب والطيب ونحو ذلك من أنواع الزينة.

لما رواه أحمد في المسند عن كريمة بنت همام قالت: لعائشة -رضي الله عنها- ما تقولين في الحناء؟

فقالت: كان حبيبي -صلى الله عليه وسلم- يعجبه لونه، يكره ريحه، وليس يحرم عليكن بين كل حيضتين أو عند كل حيضة.

ويجب على الزوجة عند التزيين أن تتجنب التبرج المنهي عنه شرعًا.

وللشيخ سيد سابق -يرحمه الله- بحث قيم في التبرج وحكمه وأسبابه ونتائجه أذكره بنصه للاستفادة منه عسى أن تعود المرأة المسلمة إلى رشدها وتتمسك بمبادئ دينها الذي فيه عزها وكرامتها.


١ من الآية ١٢٨ من سورة النساء.

<<  <   >  >>