للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثانيا: مات عن: زوجتين وأم وبنت.

فالمسألة الأولى أصلها من ٦ وبالرد تصبح من ٤ مجموع السهام، والمسألة الثانية من ٨ مخرج فرض الزوجة، وقد بقي بعد أخذ الزوجة فرضها سبعة وبينها بين الأربعة تباين فنضرب أصل المسألة الثانية في أصل المسألة الأولى فينتج ٣٢ وهو أصل المسألتين ومنه يصبح نصيب الزوجة ٤ ونصيب الأم ٧ ونصيب البنت ٢١.

وقس على هذه المسائل ما شابهها والله تعالى أعلم.

معرفة تقسيم البركة:

التركة: هي ما يتركه الميت من مال أو متاع أو عقار وهذه التركة تقسم بين الورثة على قدر سهامهم، فيعطى كل وارث من التركة على قدر سهامه التي ورثها من الميت، ولمعرفة قسمة التركة طرق عديدة أشهرها طريقتان بالنسبة للأموال المنقولة:

الطريقة الأولى:

أن تستخرج قيمة السهم الواحد من التركة ثم نضربها في عدد سهام كل وارث، فنحصل على نصيب كل وراث من التركة.

الطريقة الثانية:

أن نستخرج نصيب كل واحد من الورثة جملة وذلك بأن نضرب سهام كل وارث في مقدار التركة ثم نقسمه على أصل المسألة أو تصحيحها فينتج نصيب كل وارث.

<<  <   >  >>