١- توفي رجل عن: زوجة وبنتين وأب وأم والتركة ٢٧ فدانًا، للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثين لكونهما أكثر من واحدة ولا يوجد معهن معصب، وللأب السدس فرضا + الباقي تعصيبا لوجود البنات، وللأم السدس فرضا.
وأصل المسألة ٢٤ وهو المضاعف المشترك الأصغر الذي يقبل القسمة على جميع الأنصباء بدون كسر ومن ثم يكون للزوجة ثلاثة أسهم وذلك حاصل قسمة أصل المسألة ٢٤ على مقام نصيبها وهو ٨.
وللبنتين ٢٤÷٣×٢= ١٦ سهم لكل بنت ٨ أسهم وللأب ٢٤÷١/ ٦= ٤ أسهم وللأم ٢٤÷١/ ٦= ٤ أسهم وبجمع الأسهم ٣+١٦+٤+٤= ٢٧ فتكون المسألة عائلة إلى ٢٧.
قيمة السهم الواحد= ٢٧÷ ٢٧= ١ فدان.
نصيب الزوجة= ٣×١= ٣ فدان.
نصيب البنتين= ١٦×١= ١٦ فدان.
نصيب الأب= ٤×١= ٤ فدان.
نصيب الأم= ٤×١= ٤ فدان.
المجموع ٢٧ فدان.
أمثلة على الطريقة الثانية:
ماتت عن: أخوين شقيقين وبنت ابن وأم وزوج والتركة هي ٢٤٠ جنيه فما نصيب كل وارث من التركة؟