للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالجرف على عشرين ناضحًا، فكان يدخل من ذلك قوت أهله سنة.

وعن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: صالحنا امرأة عبد الرحمن التي طلقها في مرضه من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألفا, وفي رواية: من ربع الثمن. أخرجه أبو عمر.

وقال الطائي: قسم ميراثه على ستة عشر سهما, فبلغ نصيب كل امرأة ثمانين ألف درهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>