وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْجَامِع بشرحه تحفة الأحوذي، أَبْوَاب الزَّكَاة، بَاب مَا جَاءَ فِي زَكَاة الْإِبِل وَالْغنم، حَدِيث ٦١٧، ٢٥٢/٣، عَن سَالم عَن أَبِيه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم كتب كتاب الصَّدَقَة فَلم يُخرجهُ إِلَى عماله حَتَّى قُبض فقرنه بِسَيْفِهِ، فَلَمَّا قبض عمل بِهِ أَبُو بكر حَتَّى قبض، وَعمر حَتَّى قبض، وَكَانَ فِيهِ "وَفِي خمس من الْإِبِل شَاة ... الحَدِيث".قَالَ المباركفوري فِي شَرحه: "قَوْله: فقرنه بِسَيْفِهِ أَي كتب كتاب الصَّدَقَة فقرنه بِسَيْفِهِ لإِرَادَة أَن يُخرجهُ إِلَى عماله فَلم يُخرجهُ حَتَّى قبض، فَفِي الْعبارَة تَقْدِيم وَتَأْخِير، قَالَ أَبُو الطّيب السندي: وَفِيه إِشَارَة إِلَى أَن من منع مَا فِي هَذَا يُقَاتل بِالسَّيْفِ".١ فِي س "فَعَن من".٢ يحيى الْحمانِي، تقدم ص"٣٩٩".٣ سُفْيَان بن عُيَيْنَة، تقدم ص"١٧٥".٤ قَالَ فِي التَّقْرِيب ١٦٨/٢: مُحَمَّد بن سوقة بِضَم الْمُهْملَة الغنوي بِفَتْح الْمُعْجَمَة، وَالنُّون الْخفية، أَبُو بكر الْكُوفِي العابد، ثِقَة، مرضِي عَابِد من الْخَامِسَة/ع.٥ قَالَ فِي التَّقْرِيب ٢٧٥/٢: الْمُنْذر بن يعلى الثَّوْريّ بِالْمُثَلثَةِ، أَبُو يعلى الْكُوفِي، ثِقَة من السَّادِسَة/ ع، وَذكر فِي الكاشف ١٧٥/٣ أَنه رُوِيَ عَن ابْن الْحَنَفِيَّة وَعنهُ ابْن سوقة.٦ قَالَ فِي التَّقْرِيب ١٩٢/٢: مُحَمَّد بن عَليّ بن أبي طَالب الْهَاشِمِي أَبُو الْقَاسِم ابْن الْحَنَفِيَّة، الْمدنِي، ثِقَة عَالم من الثَّانِيَة، مَاتَ بعد الثَّمَانِينَ/ع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute