٢ أخرجه البخاري. (انظر: فتح الباري ٦/٤٩٦) ، والإمام أحمد ٢/١٥٩، والترمذي ح٢٦٦٩، والدارمي ١/١٣٦، وابن عبد البر في جامع بيان العلم ٢/٤٠. ٣ وحرزاً: أي حافظاً، وأصل الحرز، الموضع الحصين، يقال: أحرزت الشيء أحْرزُه إحرازاً، إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/٣٦٦، فتح الباري ٤/٣٤٣. ٤ رواه البخاري (انظر: فتح الباري ٤/٣٤٣) ، وأحمد ٢/١٧٤. ٥ انظر: مجموع الفتاوى (مقدمة في أصول التفسير) ١٣/٣٦٦، فتح الباري ١/٢٠٧، قال ابن تيمية: وقد فهم الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو من الحديث السابق الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ... حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ... " الإذن في ذلك، ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذلك صحيح. والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به، ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيراً. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٣/٣٦٦،٣٦٧.