كلية اللغة، وغيرها من الجامعات والمعاهد، ثم فصل التعلم بجميع مراحله بين الذكور والإناث.
٢ ـ دار الإفتاء والدعوة والإرشاد.
٣ ـ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
٤ ـ المحاكم الشرعية التي يحكم قضاتها بالكتاب والسنة، وإقامة الحدود الشرعية على مرتكبيها كقطع يد السارق، والقصاص من القاتل، وجلد الزاني والشارب، وذلك ضمن الضوابط الشرعية.
فهذا المنهج تقوم به جماعة المسلمين في هذه البلاد، ولهم إمام يقوم بتطبيق هذا المنهج وتنفيذه، ونحن نسمع بين حين وآخر تطبيق الحدود على مرتكبيها.
وقد قام بهذا المنهج ووجدت الجماعة القائمة به وإمامها بعد الفترات السابقة: الإمام محمد بن عبد الوهاب مع الإمام محمد بن سعود من عام ١١٥٨ هـ، ولازال الأمر كذلك إلى عصرنا الحاضر.
وقد قامت هذه الدولة من ذاك التأريخ على عقيدة التوحيد الخالصة من شوائب الشرك والبدع والتأويل، وعلى تطبيق الشريعة الإسلامية بجميع أحكامها من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لنصوص الشريعة الإسلامية.
ونسأل الله لها الثبات والاستمرار على ذلك، ليتحقق في هذه البلاد وأهلها ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أن الإيمان ليأرز إلى المدينة" وفي الرواية الأخرى: " بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها".
أما أن توجد معاصي وأخطاء، فهذه طبيعة البشر جميعاً من عهد النبوة والخلفاء الرشدين، كان الناس يرتكبون الأخطاء والمعاصي، وكذلك أيام الدولة الإسلامية بعدهم، فالعيبُ ليس في وجود المعاصي، إنما العيب في عدم إقامة الحدود على من ارتكب تلك المعاصي إن كانت تستوجب إقامة حدٍّ على صاحبها.
وأما نصح الأئمة وولاة الأمر فواجب على علماء الأمة ففي صحيح مسلم:"الدين النصيحة" ثلاثاً، قلنا: لمن يا رسول الله؟، قال: "لله، ولكتابه، ولرسوله،