للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المصلحة المرسلة عند الجمهورر]

...

ب. المصلحة المرسلة عند الجمهور:

١٠- شاع لدى البعض أن الإمام مالك وحده هو الآخذ بالمصالح المرسلة كدليل من أدلة الأحكام الشرعية٢ وأضاف البعض إليه الإمام أحمد.

لكن النظر الدقيق يثبت أن الأئمة الأربعة أخذوا بها وإن كان ذلك تحت مسميات أخرى فالعبرة بالمعنى قبل المبنى.

فالإمام الشافعي عالجها تحت باب القياس وهذا في رأيي نظر ثاقب من الإمام الشافعي لأن المصلحة قياس معنى وإن لم تكن قياس لفظ كما سيبين إن شاء الله والإمام أبو حنيفة عالجها تحت باب الاستحسان والعرف٣.. والمصلحة قريبة من الاستحسان..

وعلى ذلك يمكن أن نقول أن المصلحة كدليل شرعي مسلم بها من جمهور الفقهاء.

١١- ودليلهم في ذلك:

(١) أن الشارع دلً عليها على سبيل الإشارة، حين بين لنا الأحكام وكشف


٢ الرسالة للشافعي ٥١٥، عبد الوهاب خلاف –ص ٨٣، ٥١٦، الاجتهاد في الرأي للمرحوم عبد الوهاب خلاف ص ٨٣.. سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ عمر عبد الله ص ٣١٥- وراجع ذلك ابن حجر في فتح المبين لشرح الأربعين ص ٩٤ ط، الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول ص ١٦٩-١٧١.
٣ الغزالي في كتابه المنخول –مخطوط- ورقو ١٣١-١٣٣ (تحت رقم ١٨٨ بدار الكتب المصرية) .

<<  <   >  >>