للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثاني: حكم النقص من النص]

[المبحث الأول: نقص الشرط والجزء]

[المطلب الأول: المذاهب وأدلتها]

...

الفصل الثاني - حكم النقص من النص

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: نقص الشرط والجزء. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المذاهب وأدلتها.

بالنسبة للنوعين الأولين نقص الشرط والجزء.

اتفق العلماء على أن ذلك النقص نسخ١ لذلك الشرط والجزء٢. لأن النسخ هو: الرفع والإزالة وقد تناول الشرط والجزء الذي نقص٣ واختلفوا في كون النقص نسخا لجميع المنقوص منه إلى ثلاثة مذاهب:

الأول: أنه ليس بنسخ للمنقوص منه مطلقا. وإليه ذهب معظم الحنفية والمالكية والجمهور من الشافعية والحنابلة على الصحيح في المذهب٤.

الثاني: أنه نسخ مطلقا. وإليه ذهب بعض الحنفية٥ وبعض الشافعية٦.

الثالث: أن نقص الجزء نسخ دون نقص الشرط٧.

الأدلة:

أولا: أدلة المذهب الأول:

استدل القائلون بأن نقص الجزء والشرط ليس نسخا للمنقوص عنه بما يلي:


١ النسخ في اللغة: الإزالة. وفي الاصطلاح: "رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عه ".
انظر: مفردات القرآن (ص/٥١٢) وشرح الكوكب المنير (٣/٥٢٥) .
٢ راجع: إحكام الفصول (ص/ ٤٠٩) وشرح المحلى على جمع الجوامع (٢/١١٤) وشرح الكوكب المنير (٣/٥٨٤) .
٣ راجع: التمهيد قي أصول الفقه (٢/ ٨ ٠ ٤) وفواتح الرحموت (٢/ ٩٤) .
٤ راجع: تيسير التحرير (٣/ ٢٢٠) وأحكام الفصول (ص/ ٤٠٩) وشرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ١١٤) والعدة في أصول الفقه (٣/٨٣٧) .
٥ منهم: الكرخي، وعبد العزيز البخاريَ، وعبد العلي الأنصاري.
انظر: ميزان الأصول (ص/ ٧٢٩) وكشف الأسرار (٣/ ١٦٧٩) وفواتح الرحموت (٢/ ٩٤) .
٦ منهم الغزالي. انظر: المستصفى (١/ ١١٦) .
٧ وإليه ذهب عبد الجبار المعتزلي. انظر: المعتمد (١/ ٤٤٧) والتمهيد (٢/ ٤٠٨) والمسودة (ص/ ٢١٣) .

<<  <   >  >>