٢ متفق عليه. انظر: صحيح البخاري مع الفتح (٣/٥١٨) وصحيح مسلم مع شرح النووي (٩/٣٤) . ٣ راجع: غريب الحديث لأبي عبيد (١٣/١٧٨) والنهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٦٤) وشرح النووي على مسلم (٩/ ٣٤) وفتح الباري شرح صحيح البخاري (١٣/٥١٨) . ٤ انظر: لسان العرب (٧/٩٨) وتاج العروس (١٨/ ١٨٠) . ٥ بينت تفاضل تلك الاصطلاحات في كتاب "الزيادة على النص" (ص/ ٢١-٢) . ٦ راجع كليات أبي البقاء (٤/ ٣٦٦) . ٧ الحكم لا اللغة: المنع، والقضاء. وفي العرف: "إثبات أمر لآخر، أو نفيه عنه ". وفي اصطلاح الأصليين: "خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع. وعند الفقهاء: "ما ثبت بالخطاب " كالوجوب، ونحوه، والمعنى الأخير هو المراد هنا راجع: مختار الصحاح (ص/١٤٨) والأحكام للآمدي (١/١٣٥) .