للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال: لا. قال: "فأرجعه" ولمسلم "فرد تلك العطية" ١.

قال ابن قدامة: أمره بالرجوع في هبته وأقل أحوال الأمر الجواز وقد امتثل بشير بن سعد ذلك فرجع في هبته لولده ألا تراه قال في الحديث فرجع أبي فرد تلك الصدقة ٢.

٢- ما روى أصحاب السنن وابن حبان والحاكم وغيرهم من حديث ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده.." ٣.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان بإيراده في صحيحه، وصححه الألباني٤ وهذا الحديث نص في محل النزاع يخصص الحديث الدال على النهي عن الرجوع في الهبة مطلقاً ٥.

٣-أن الأب لا يتهم في رجوعه لأنه لا يرجع إلا لضرورة أو لإصلاح الولد٦.


١ البخاري مع الفتح ٥/٢١١ في الهبة باب الهبة للولد حديث ٢٥٨٦، صحيح مسلم ٣/١٢٤١ في الهبات باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة حديث ١٦٢٣ ٠
٢ المغني ٨/٢٦٢ ٠
٣ سنن أبي داود ٣/٨٠٨ في البيوع والإجارات باب الرجوع في الهبة حديث ٣٥٣٩، سنن الترمذي ٤/٤٤٣ في الولاء والهبة باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة حديث ٢١٣٢، سنن النسائي ٦/٢٦٥ في الهبة باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده حديث ٣٦٩٠، سنن ابن ماجة ٢/٧٩٥ في الهبة باب من أعطى ولده ثم رجع فيه حديث ٢٣٧٧، المستدرك ٢/٤٦، الإحسان بترتيب ابن حبان ١١/ ٥٢٤ حديث ٥١٢٣، مسند الإمام أحمد ٢/٢٧ ٠
٤ ارواء الغليل حديث رقم ١٦٢٤ ٠
٥ المغني ٨/٢٦٢ ٠
٦ المهذب مع المجموع ١٥/٣٨٣ ٠

<<  <   >  >>