للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع: حكم رجوع الزوج في هبته لزوجته ورجوعها في هبتها له]

إذا وهب الرجل زوجته هبة فإنه لا يجوز له أن يرجع في هبته لها هذا ما اتفق عليه أهل العلم، وعليه المذاهب الأربعة ١.

ودليل هذا الاتفاق ثابت في السنة من ذلك:

١- ما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده..." فالحديث نص على حرمة الرجوع في الهبة ولم يستثن إلا الوالد.

٢- ما تقدم من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالعائد في قيئه".

وهذا التشبيه يدل على تحريم الرجوع في الهبة؛ لأن القيء حرام، فالمشبه به مثله ٢ وهو ذم عام يدخل فيه الزوج إذا وهب لزوجته ٣.

أما حكم رجوع الزوجة في الهبة إذا وهبت زوجها ففيه خلافٌ لأهل العلم على أقوال ثلاثة:

القول الأول: لا رجوع للزوجة إذا وهبت زوجها كما إذا وهبها، وعليه


١ البداية وشرحها الهداية مع شرح فتح القدير ٩/٤٤٤، تحفة الفقهاء ٣/١٦٧، المنتقى ٦/١١٦، المعونة ٣/١٦١٤، الذخيرة ٦/٢٦٦، القوانين الفقهية، ص ٣١٥، المهذب مع المجموع ١٥/٣٨١، حلية العلماء ٦/٥٤، المنهاج ومغني المحتاج ٢/٤٠١، المقنع شرح مختصر الخرفي ٢/٧٧٩، المحرر ٢/٣٧٥، المغني ٨/٢٧٨.
٢ تكملة المجموع ١٥/٣٨٢.
٣ انظر: فتح الباري ٥/٢١٧.

<<  <   >  >>