للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث: حكم تصرف كل من الزوجين في ماله دون إذن الآخر

الزواج رابطة وطيدة وميثاق غليظ يوجب على كل واحد من الزوجين حقوقاً والتزامات للآخر لا يجوز الإخلال بها إلا أنه مع هذا الترابط يبقى لكل من الزوجين حرية التصرف في أمور كثيرة دون نظر إلى أخذ رأي الآخر وهناك أشياء جرى فيها خلاف منها المال فإنه لأجل هذا الترابط بينهما تكلم العلماء في باب الحجر عن حكم تصرف كل واحد منهما في ماله الخاص به دون إذن صاحبه.

فأما بالنسبة للرجل فإن أحداً من العلماء لم يقل بإن الزوجة لها الحق في منع زوجها من التصرف في ماله الخاص به حسب اطلاعي بل ليس لها إلا النفقة الواجبة عليه ولا نظر لها في تدبير ماله بوجه من الوجوه.

ويمكن الاستدلال لذلك بما يلي.

١- قوله تعالى: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً} ١.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم بنوك والنساء وكذا قال ابن مسعود والحكم بن عتيبة والحسن والضحاك ومعاوية بن قرة ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك٢ فالآية على هذا التفسير تنهى عن إعطاء الرجل ماله لنسائه بل ينفق عليهن بالمعروف وبهذا يُعلم أنه لا سلطان لها على ماله بحال من الأحوال٣.


١ سورة النساء آية ٥
٢ تفسير الطبري ٧/٥٦٠ - ٥٦٢، الجامع لأحكام القرآن ٥/٢٩، تفسير القرآن العظيم ١/٦٨١، المحلى ٩/ ٢٨٨ ٠
٣ سقت هذا الدليل مع أني لا أرى تفسير السفهاء بالنساء بل أرى أن قول من فسرها بالصبيان الذين لم يبلغوا الحلم أصح لكن غرضي من هذا أنه لا تسلط للمرأة على الرجل في ماله بل من العلماء من فهم أن القرآن ينهى عن إعطائها المال وَعَدَّها سفيهة لا تحسن التصرف فيه ٠

<<  <   >  >>