للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع: حكم تصرق الرجل من مال زوجته وتصدقها من ماله]

...

المبحث الرابع: حكم تصدق الرجل من مال زوجته وتصدقها من ماله

من المتقرر شرعاً أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها حتى وإن كانت غنية وبهذا يعلم أن لها حقاً في ماله بينما لا يجب عليها أن تنفق عليه حتى مع غناها وفقره، كما أن المرأة راعية في بيت زوجها لها أن تأكل منه وتطعم بنيها وتكتسي إلى غير ذلك من التصرفات المأذون فيها شرعاً ومع هذا فإنه ليس لها التصرف في ماله بإطلاق ومن هنا تكلم العلماء في باب الحجر على حكم تصدقها من ماله ولبيان الفرق بينهما أذكر حكم تصدقه من مالها أيضاً فأقول:

أما حكم تصدق الرجل من مال زوجته:

فإني لم أجد أحداً من أهل العلم نص على حكمه صراحة، إلا ابن حزم حيث قال: لا يجوز له أن يتصدق من مالها بشيء أصلاً إلا بإذنها ١ لكن الذي يظهر لي أن سبب السكوت عنه كونه من المسلمات المعروفة التي لم يُختلف في حكمها حتى إن الحنابلة عندما ذكروا الرواية المنقولة عن الإمام أحمد في منع تصدق المرأة من مال زوجها استدلوا لها بالقياس على الرجل فقالوا: لا يجوز لها أن تتصدق من ماله كما أنه لا يجوز له أن يتصدق من مالها ٢ فلهذا أرى أنه لا يجوز للرجل أن يتصدق من مال زوجته بشيء ما لم تأذن له فيه ويمكن أن يستدل لذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} ٣. فهي


١ المحلى ٨/٣١٨ ٠
٢ الفروع ٥/٣٢٦، الإنصاف ٥/٣٥٣ ٠
٣ سورة النساء آية ٢٩.

<<  <   >  >>