للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وإن كانت تنص على تحريم أكل أموال الناس بالباطل فإنها تدل بمفهومها على تحريم الاعتداء على أموال الآخرين بالباطل بأي وجه من الوجوه.

٢- ما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" ١.

فهذا نصٌ عام في تحريم أموال المسلمين على بعضهم ما لم يدل دليل على جواز الأخذ من مال الغير ولم يأت ما يدل على جواز تصدق الرجل من مال زوجته أو أكله منه بدون إذنها فيبقى على أصل التحريم.

أما حكم تصدق المرأة من مال زوجها ففيه خلاف على قولين:

القول الأول: يجوز لها أن تتصدق من مال زوجها باليسير بغير إذنه هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية صححها موفق الدين ابن قدامة ورجحها صاحب الإنصاف ونقل تصحيحها عن جماعة من الحنابلة وقال به أبو محمد ابن حزم ٢.

القول الثاني: لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بشيء إلا بإذنه، هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية مرجوحة في المذهب ٣ وقال البغوي: العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المرأة ليس لها أن تتصدق بشيء من مال الزوج دون إذنه ٤ وممن صرح بهذا القول الإمام النووي لكنه قال: والإذن ضربان: أحدهما، الإذن الصريح في النفقة والصدقة، والثاني الإذن المفهوم من اطراد العرف ٥.


١ مسلم ٢/٨٨٩ في الحج باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم ١٢١٨ ٠
٢ المغني ٦/٦٠٥، الفروع ٤/٣٢٥، الإنصاف ٥/٣٥٢، المحلى ٨/٣١٨ ٠
٣ المغني ٦/٦٠٥، الفروع ٤/٣٢٥، الإنصاف ٥/٣٢٥ ٠
٤ شرح السنة ٦/٢٠٥ ٠
٥ شرح النووي على مسلم ٧/١١٢ ٠

<<  <   >  >>