للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: كيفية التسوية في العطايا والهبات بين البنين والبنات]

لا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية بين الأولاد في العطايا والهبات بل ذهب بعضهم إلى الوجوب كطاوس والثوري وأحمد وإسحاق، وجمهور أهل العلم على أن التسوية مستحبة لا واجبة ١.

وليس المقصود هنا معرفة الراجح من هذين القولين؛ لأنه لا ينبني على ذلك فرق بين الذكور والإناث إذ أن من قال بوجوب التسوية قال: تجب بين الذكور، وتجب بين الإناث، وتجب بين الذكور والإناث، وكذا من قال بالاستحباب. لكن المقصود هنا هو بيان كيفية التسوية بين الأبناء والبنات خصوصاً، بغض النظر عن حكمها وجوباً أو استحباباً فأقول:

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: التسوية بين الأبناء والبنات في الهبات تكون بأن لا يُفَضَّل ذكرٌ على أنثى بل تُعطى الأُنثى. مثل: ما يعطي الذكر، هذا ما ذهب إليه

سفيان الثوري وابن المبارك وأبو يوسف من الحنفية والشافعي وأحمد في رواية أختارها ابن عقيل وأهل الظاهر وأصحاب مالك ٢.

القوال الثاني: التسوية بين الأبناء والبنات تكون بالقسمة بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث فَيُجْعل للذكر مثل حظ الأُنثيين؛ وبهذا قال عطاء وشريح


١ المغني ٨/٢٥٦،٢٥٩، تكملة المجموع ١٥/٣٧١، الاستذكار ٢٢/٢٩٧.
٢ شرح معاني الآثار ٤/٨٩، مختصر الطحاوي، ص ١٣٨، بدائع الصنائع ٦/١٢٧، الاستذكار ٢٢/٢٩٧، المعونة ٣/١٦١٦، الكافي ٢/١٠٠٣، المنهاج ومغني المحتاج ٢/٤٠١، تكملة المجموع ١٥/٣٧٣، المغني ٨/٢٥٩، الإنصاف ٧/١٣٦.

<<  <   >  >>