للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن، وبعض المالكية وبعض الشافعية ١.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدلوا لقولهم بالسنة والمعقول من ذلك:

١- ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد عندما فضل بعض ولده: "أكل ولدك نحلت مثله" قال: لا. قال: "فارجعه".

وفي رواية في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" ٢.

ولمسلم قال صلى الله عليه وسلم: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواءً؟ " قال: بلى. قال: "فلا إذاً" ٣.

فأمره صلى الله عليه وسلم بالعدل يقتضي التسوية ٤. وكذا تعليله ذلك بالبر فإن الذي يطلب من البنت من البر كالذي يطلب من الابن. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد من الأب لولده ما يريد من ولده له، وكان ما يريد من الأنثى من البر مثل ما يريد من الذكر كان ما أراد منه لهم من العطية للأنثى مثل ما أراد للذكر ٥.

وأجيب عن الاستدلال بهذا الحديث بأنه قضية عين وحكاية حال لا عموم لها ولا يُعْلَم حال أولاد بشير هل كان فيهم أنثى أو لا؟. ولعل النبي


١ المغني ٨/٢٥٩، الإنصاف ٧/١٣٦، شرح معاني الآثار ٤/٨٩، مغني المحتاج ٢/٤٠١، فتح الباري ٥/٢١٤.
٢ البخاري مع الفتح ٥/٢١١، في الهبة بأب الإشهاد في الهبة، حديث ٢٥٨٧، مسلم ٣/١٢٤٢، في الهبة باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، حديث ١٦٢٣.
٣ مسلم ٣/١٢٤٤، في الهبة باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، حديث ١٦٢٣.
٤ تكملة المجموع ١٥/٣٧٣.
٥ شرح معاني الآثار ٤/٨٩.

<<  <   >  >>