للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن لهما أن يحبساهما، وليس هذا للوالد على الولد، ولا للولي على المولى

عليه.

ولو تأنى الذي أحصر رجاء أن يُخلَّى، كان أحبَّ إليَّ. ..

الأم (أيضاً) : باب (الإحصار بالعدو) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والقرآن يدل على أن هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبلغ الحرم.

فإن قال: وأين ذلك؟

قلت: قال اللَّه - عز وجل -: (هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ) الآية.

فإن قال قائل: فإن اللَّه - عز وجل - يقول: (حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) ؟

قلت: - الله أعلم بمحله هاهنا يشبه أن يكون إذا أحصر، - تَمَّ - نحره حيث أحصر كما وصفت، ومحله في غير الإحصار الحرم، وهو كلام عربي واسع.

وخالفنا بعض الناس فقال: المحصر بالعدو والمرض سواء، وعليهما

القضاء، ولهما الخروج من الإحرام.

- واحتج قائلاً -: ألا ترى أنها تسمى عمرة القضية وعمرة القصاص.

فقيل لبعض من قال هذا القول؛ إن لسان العرب واسع، فهي تقول:

اقتضيت ما صنع بي، واقتصصت ماصنع بي، فبلغت ما منعت مما يجب لي.

وما لا يجب على أن أبلغه وإن وجب لي.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والذي نذهب إليه من هذا أنها إنما سميت عمرة

القصاص، وعمرة القضية، أن اللَّه - عز وجل - اقتصَّ لرسوله - صلى الله عليه وسلم - فدخل عليهم كما منعوه، لا على أن ذلك وجب عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>