للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والآخر: أنه أحكم فرضه بكتابه، وبين كيف هي على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - ثم أثبت فرض ما فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كتابه بقوله - عز وجل -: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) الآية، مع غير آية في القرآن بهذا المعنى، فمن قبل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبفرض الله - عزَّ وجلَّ قَبِلَ.

الأم (أيضاً) : كتاب (إبطال الاستحسان) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفرض - اللَّه حليهم اتباع ما أنزل عليه، وسن

رسول - صلى الله عليه وسلم - لهم فقال: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (٣٦)

فأعلم أن معصيته في ترك أمره وأمر رسوله، ولم يجعل لهم إلا اتباعه.

مختصر المزني: ومن كتاب الرسالة إلا ما كان معاداً:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مسلم، وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن

عامر بن صعب، أن طاووساً أخبره أنه سأل ابن عباس رضي اللَّه عنهما عن

الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما، قال طاووس فقلت: ما أدعهما.

فقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>