قَوْلُهُ: (رَأَيْت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ) . قَالَ الشَّارِحُ: الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الْأَخْضَرِ لِأَنَّهُ لِبَاسِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَهُوَ أَيْضًا مِنْ أَنْفَعِ الْأَلْوَانِ لِلْأَبْصَارِ وَمِنْ أَجْمَلِهَا فِي أَعْيُنِ النَّاظِرِينَ.
قَوْلُهُ: (خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ) قَالَ الشَّارِحُ: وَهُوَ بُرْدٌ فِيهِ صُوَر الرِّحَالِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَالْمُرَادُ تَصَاوِيرُ رِحَالِ الْإِبِلِ وَلَا بَأْسَ بِهَذِهِ الصُّورَةِ. قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي لُبْسِ السَّوَادِ.
قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: «أَبْلِي وَأَخْلِقِي» . قَالَ الشَّارِحُ: هَذَا مِنْ بَابِ التَّفَاؤُلِ وَالدُّعَاءِ لِلَّابِسِ بِأَنْ يُعَمِّرَ، وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا كَذَلِكَ، وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى عَلَى عُمَرَ قَمِيصًا أَبْيَضَ فَقَالَ: «الْبَسْ جَدِيدًا وَعِشْ حَمِيدًا وَمُتْ شَهِيدًا» . وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إذَا لَبِسَ أَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيدًا قِيلَ لَهُ: «تُبْلِي وَيُخْلِفُ اللَّهُ تَعَالَى» .
قَوْلُهُ: «هَذَا سَنَّا» بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ وَفِيهِ جَوَازُ التَّكَلُّمِ بِاللُّغَةِ الْعَجَمِيَّةِ وَمَعْنَاهُ حَسَنٌ. وَالْحَدِيثُ يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ لِبَاسُ الثِّيَابِ السُّودِ وَلَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا.
قَوْلُهُ: (كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ وَيَدَّهِنُ بِالزَّعْفَرَانِ) إلى آخره. قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ صَبْغِ الثِّيَابِ بِالصُّفْرَةِ. وَمَشْرُوعِيّة الإِدِّهَان بالزَّعْفَرَان وَصِبَاغَ اللحية بالصفرة. انْتَهَى.
قال في الشرح الكبير: وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ لِبْسَ الْمُزَعْفَرِ وَالْمُعَصْفَرِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى الرِّجَالَ عَنِ التَّزَعْفُرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِي ... النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلا بَأْسَ بِلِبْسِهِ لِلنِّسَاءِ لأنَّ تَخْصِيصَ النَّهْي بِالرّجُلِ دَلِيلُ عَلَى إِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ.
بَابُ حُكْمِ مَا فِيهِ صُورَةٌ مِنْ الثِّيَابِ وَالْبُسُطِ وَالسُّتُورِ
وَالنَّهْيِ عَنْ التَّصْوِيرِ
٧٢٨- عَنْ عَائِشَة أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ يَتْرُكْ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute