للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإنه يجب عليه قضاؤه (١) ولا يُكَفَّر، وإذا كان كتأخير لصلاة عن وقتها بغير عذر والصوم فهذا يُكَفَّر (٢).

وأما الزنى واللواط، فإن ثبت عند حاكم بالشهادة فلا يُكَفَّر إلا بإقامة الحدِّ عليه (٣).


(١) ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب قضاء ما فات من الصلاة أو الصيام عمداً، انظر المجموع ٣/ ٧٥ حاشية الدسوقي ١/ ٢٦٣، المغني ٢/ ٤٤٦، البحر الرائق ٢/ ٣٦٤.
(٢) انظر روضة الطالبين ١١/ ٢٤٧.
(٣) انظر المصدر السابق.

<<  <   >  >>