قول أبي حنيفة أن البيع يفسد. وقول أبي يوسف أن البيع لا يفسد وتجب القيمة يوم العقد. وقول محمد أن البيع لا يفسد وتجب القيمة يوم الانقطاع وهو قول الحنابلة. وفي المسألة قول رابع للشافعية والمالكية أن البيع صحيح ويجب مثل النقد الذي انعقد البيع عليه إن أمكن وإن تعذر فتجب القيمة، انظر تبيين الحقائق ٢/ ١٤٢، تنبيه الرقود ٢/ ٥٨ - ٦٠، الفتاوى الهندية ٣/ ٢٢٥، المغني ٤/ ٢٤٤، بلغة السالك ٢/ ٢٣، شرح الخرشي ٥/ ٥٥، الشرح الكبير ٤/ ٣٥٨. (٢) ويسمى جامع المضمرات والمشكلات ليوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادروي المعروف بنبيرة عمر بزار المتوفى سنة ٨٣٢ هـ وهو شرح على مختصر القدوري في فروع الحنفية وهو جامع للتفاريع الكثيرة حاوٍ على المسائل الغزيرة، انظر كشف الظنون ٢/ ٥٢٢، الفوائد البهية ص ٣٨٠. (٣) في النسخة [إلى] وما أثبته من تنبيه الرقود وحاشية ابن عابدين على البحر الرائق. (٤) وهو قول محمد بن الحسن وهو المعتمد عند الحنفية، انظر شرح فتح القدير ٦/ ٢٧٧، تنبيه الرقود ٢/ ٥٨، حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٣٣.