للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يفتي الإمام القاضي (١).

وأما قول أبي يوسف فقد جعلوا الفتوى عليه في كثير من المعتبرات، فليكن المعوّل عليه.

[[العمل عند اختلاف أقوال أئمة المذهب الحنفي]]

قال في التتارخانية (٢): اعلم أن اختلاف أئمة الهدى توسعة على الناس، فإذا كان الإمام في جانب وهما في جانب خُيِّر المفتي (٣).

وإن كان أحدهما مع الإمام أخذ بقولهما، إلا إذا اصطلح المشايخ على قول الآخر، فيتبعهم (٤) كما [اختار] (٥) الفقيه


(١) في تنبيه الرقود [القاضي الإمام] والمراد به أبو يوسف.
(٢) التتارخانية: هو كتاب الفتاوى التتارخانية، وهو من كتب الفتاوى المعتمدة عند الحنفية واسم الكتاب زاد المسافر في الفروع لعالم بن علاء الحنفي، المتوفى سنة ٨٠٠ هـ، وقد جمع فيه مسائل المحيط البرهاني، والذخيرة والخانية والظهيرية، انظر كشف الظنون ١/ ٢٥٣، ٢/ ٤، هدية العارفين ١/ ٣٥٧، معجم المؤلفين ٢/ ٢٦، المذهب عند الحنفية ص ٩٩.
(٣) ومعنى قوله [خيّر المفتي] أن المفتي ينظر في الدليل فيفتي بما يظهر له ولا يتعين عليه الأخذ بقول الإمام كذا قال ابن عابدين في رسم المفتي ١/ ٢٦، وانظر فتاوى قاضي خان ١/ ٣، الفتاوى البزازية ٥/ ١٣٤، الدرّ المختار ١/ ٧١، ٥/ ٣٦٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٧١، ٥/ ٣٦٠.
(٤) انظر المصادر المذكورة في الهامش السابق.
(٥) في النسخة (قال) وهو خطأ وما أثبته من رسم المفتي.

<<  <   >  >>