للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم قال في الذخيرة: [الانقطاع أن لا يوجد في السوق، وإن كان يوجد في يد الصيارفة وفي البيوت، وقيل إذا كان يوجد في أيدي الصيارفة فليس بمنقطع والأول أصحّ] انتهى (١). هذا إذا كسدت أو انقطعت.

[[غلاء النقود ورخصها]]

أما إذا غلت قيمتها أو ازدادت، فالبيع على حاله، ولا يتخير المشتري، ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع، كذا في فتح القدير (٢).


(١) عبارة صاحب الذخيرة وردت في النسخة كما يلي: [الانقطاع أن لا يوجد في السوق وإن كان يوجد في يد الصيارفة فليس بمنقطع والأول أصحّ] وما أثبته من تنبيه الرقود حيث نقله ابن عابدين ثم قال: هذه عبارة الغزّي في رسالته] تنبيه الرقود ٢/ ٥٨.
(٢) انظر فتح القدير ٦/ ٢٧٧، أي أن الواجب النقد الثابت في الذمة ولا ينظر إلى الغلاء أو الرخص، وهذا قول أبي حنيفة وبه كان يقول أبو يوسف أولاً ثم رجع عنه إلى القول بالقيمة كما ذكر المصنف، وهذا قول جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة والمالكية في المشهور عندهم، انظر المبسوط ١٤/ ٢٩، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٤٥، المعيار المعرب ٦/ ٤٦٢، الحاوي الكبير ١/ ٩٧، تنبيه الرقود ٢/ ٥٨، الإنصاف ٥/ ١٢٨، حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٣٣.
وفتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام المتوفى ٨٦١ هـ وسماه فتح القدير للعاجز الفقير وهو شرح على الهداية لأبي بكر المرغيناني انتهى فيه إلى كتاب الوكالة وأتمه شمس الدين أحمد بن قودر المعروف بقاضي زاده المتوفى سنة ٩٨٨ هـ وسمى تكملته نتائج الأفكار، انظر كشف الظنون ٢/ ٨١٨، الفوائد البهية ص ٢٩٦ - ٢٩٧.

<<  <   >  >>