للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي البزازية (١) معزياً إلى المنتقى (٢): [غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول والثاني أولاً (٣) ليس عليه غيرها.

وقال الثاني ثانياً (٤): عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض، وعليه الفتوى] (٥).


(١) البزازية هي الفتاوى البزازية لمحمد بن محمد الكردري المتوفى سنة ٧٨٠ هـ وقد اشتملت فتاواه على مسائل يحتاج إليها مما يعتمد عليها وقيل لأبي السعود المفتي: لمَ لا تجمع الفتاوي المهمة ولمَ تؤلف فيها كتاباً؟ قال: أستحي من صاحب البزازية مع وجود كتابه. كشف الظنون ٢/ ٢١٧، وانظر الفوائد البهية ص ٣٠٩، الأعلام ٧/ ٤٥، معجم المؤلفين ٣/ ٦٤٠.
(٢) المنتقى في فروع الحنفية للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد المقتول شهيداً سنة ٣٣٤ هـ وقد جمع في المنتقى خلاصة ما جمعه من ثلاثمئة جزء مثل الأمالي والنوادر ويعدّ المنتقى أصلاً من أصول المذهب الحنفي، انظر كشف الظنون ٢/ ٦٨٣، الجواهر المضية ٤/ ٥٩٠، الفوائد البهية ص ٣٠٥.
(٣) أي عند أبي حنيفة وهو الإمام الأول وعند أبي يوسف وهو الإمام الثاني في قوله الأول في هذه المسألة.
(٤) أي عند أبي يوسف في قوله الثاني. قال ابن عابدين: [وفي المنتقى إذا غلت الفلوس قبل القبض أو رخصت، قال أبو يوسف قولي وقول أبي حنيفة في ذلك سواء وليس له غيرها ثم رجع أبو يوسف وقال عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ويوم وقع القبض] تنبيه الرقود ٢/ ٥٨.
وفي المسألة قول ثالث وهو إن كان التغير فاحشاً فالواجب ردُّ القيمة، وإن كان التغير قليلاً فالواجب ردُّ المثل وهو لبعض المالكية على خلاف المشهور عندهم، حاشية الرهوني والمدني على شرح الزرقاني ٥/ ١١٨.
(٥) الفتاوى البزازية ٤/ ٥١٠ مطبوع بهامش الفتاوى الهندية.

<<  <   >  >>