للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَنَّى لِي هَذِهِ؟ فَيَقُولُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ "

١٧٧ - أخبرنا أَبُو الْقَاسِمِ الْجُرَيْرِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَيَّاطُ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ دُوسْتَ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْمُنَادِي، قثنا جَدِّي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قثنا يُونُسَ بْنُ الْمُؤَدِّبِ، قثنا الْفَضْلُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي مَنْظُورٍ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي كَاهِلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ حَيَّيْنِ، أَوْ مَيِّتَيْنِ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

قُلْنَا: وَكَيْفَ يَبَرُّ وَالِدَيْهِ مَيِّتَيْنِ؟ ، قَالَ: يَبَرُّهُمَا أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِوَالِدَيْهِ، وَلَا يَسُبَّ وَالِدَيْ أَحَدٍ، فَيَسُبَّ وَالِدُهُ "

١٧٨ - أخبرنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَسُّونٍ، قَالَ: أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: أَنْبَأَ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْأَرْجِيُّ، قثنا أَبُو بَكْرٍ الْمُفِيدُ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسَّانِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، قثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَدِيَّةُ الأَحْيَاءِ إِلَى الأَمْوَاتِ الاسْتِغْفَارُ لَهُمْ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ الدُّورِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ»

١٧٩ - أخبرنا الْجُرَيْرِيُّ، قثنا الْعِسَاوِيُّ، قثنا الدَّارَقُطْنِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ زَبَّانَ، قثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قثنا عَبْدُ الْحَمِيدُ بْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ، قثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ أَنْ يَجْعَلَهَا لِوَالِدَيْهِ إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، فَيَكُونَ

<<  <   >  >>