للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

إلى يوم القيامة

[[فصل في اتباع آثار رسول الله ظاهرا وباطنا]]

فصل قال المصنف رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار (١) رسول الله ظاهرًا وباطنًا، واتباع

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) مراد المصنف بذلك: اتباع ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو تقرير، وذلك هو اتباع السنة والتمسك بها. وأوجه السنة ثلاثة: قول وعمل وتقرير. وأما آثاره الحسية كموضع جلوسه، وما هو عليه وما وطئه بقدمه الشريفة، أو استند إليه، أو اضطجع عليه، ونحو ذلك فلا يشرع اتباعه في ذلك. بل تتبع هذه الآثار من وسائل الغلو فيه، وقد أنكر بعض أعيان الصحابة على ابن عمر ذلك. وقطع عمر الشجرة التي بويع النبي تحتها لما علم أن الناس يقصدونها، خوفا من الفتنة. ولما بلغه أن ناسا يقصدون مسجدا صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق أنكر ذلك وقال ما معناه: (إنما أهلك من كان قبلكم مثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم، فمن أدركته الصلاة في شيء من هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمض ولا يقصدها) .
وأما ما صلى فيه صلوات التشريع، فالصلاة فيه مشروعة، كمسجده صلى الله عليه وسلم، والكعبة، ومسجد قباء، والموضع الذي صلى فيه في بيت عتبان كما طلب منه ذلك ليتخذه مصلى فأجابه صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وهكذا التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم، وريقه، وعرقه، وما ماس جسده، فكله لا بأس به؛ لأن السنة قد صحت بذلك، وقد قسم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بين الناس شعر رأسه، لما قد جعل الله فيه من البركة، وليس هذا من الغلو الممنوع، وإنما الغلو الممنوع هو أن يعتقد فيه صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز، أو يصرف له شيئا من العبادة.
وأما التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم فالصحيح منعه لأمرين:
أحدها: أن غيره لا يقاس به، لما جعل الله فيه من الخير والبركة، بخلاف غيره، فلا يتحقق فيه ذلك.
الأمر الثاني: أن ذلك ربما يوقع في الغلو وأنواع الشرك، فوجب سد الذرائع بالمنع من ذلك، وإنما جاز في حق النبي لمجيء النص به.
وهناك أمر ثالث أيضا: وهو أن الصحابة لم يفعلوا مثل ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا مع الصديق ولا مع عمر ولا مع غيرهما، ولو كان ذلك سائغًا أو قربة لسبقونا إليه، ولم يجمعوا على تركه، فلما تركوه علم أن الحق ترك ذلك وعدم إلحاق غير النبي به في ذلك.

<<  <   >  >>