للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على قولهم تدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس وتطلى بها السفن مع أن دهن الميتة نجس , ومع ذلك أقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على الانتفاع به، وقال:"لا هو حرام " بالنسبة للبيع.

ثانياً: بعض أدوات التجميل التي يستخدم في تركيبها شيء من النجاسات كدهن الخنزير مثلاً,

فنقول كما تقدم:

إن كانت هذه النجاسة قد استهلكت في غيرها أو استحالت يعني انتقلت من عين إلى عين أخرى فإن هذه الأدوات طاهرة وجائزة ولا بأس باستخدامها.

وإن كانت هذه النجاسة لا تزال باقية في مثل هذه الأدوات فيأتينا الخلاف السابق: فاستخدامها في وقت الصلاة إن كانت باقية نقول بأن هذا غير جائز, وإذا كان استعمالها في غير الصلاة قلنا: أن أكثر أهل العلم على أن هذا لا يجوز ,وعلى رأي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن هذا جائز لما ذكرنا من الدليل.

ثالثاً: استخدام أدوات التجميل التي فيها شيء من أجزاء الأجنة.

نقول أن استخدام هذه الأدوات محرم ولا يجوز حتى ولو استهلكت هذه الأجنة وحتى لو استحالت من عين إلى عين أخرى ولم يبقى لها أثر أو انتقلت.

والدليل على ذلك:

أن الأصل في الآدمي الحرمة،والإقدام على مثل هذا الشيء في الأصل محرم ولا يجوز

والله - عز وجل - يقول {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً} الإسراء٧٠.

حديث جابر رضي الله عنه " إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.. ".

<<  <   >  >>