للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حديث " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث.. " (١) .

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" كسر عظم الميت ككسره حياً " (٢) . مما يدل على أن حرمته لا تزال باقية حتى بعد موته.

ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُجلس على القبر وأن يوطأ عليه (٣) .

من كبائر الذنوب بيع الآدمي حتى ولو كان كافراً لأن الأصل في بني آدم الحرية , لحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة من باع حراً وأكل ثمنه " (٤) . فيدخل في ذلك بيع الأجنة وإدخالها في الصناعات وأدوات التجميل.

[النوازل المتعلقة بأحكام الصلاة]

١- النوازل المتعلقة بشروط الصلاة

أولا ً: ما يتعلق بالوقت:

المسألة الأولى: هل ينوب مناب العلامات الكونية الأفقية شيء كالحساب أو لا؟


(١) حديث (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة) رواه أحمد والستة عن ابن مسعود ,ورواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن عثمان وعن عائشة بلفظ: (لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان أو ارتد بعد إسلام أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به) .
(٢) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وللبيهقي عن عائشة مرفوعا وحسنه ابن القطان وقال ابن دقيق العيد على شرط مسلم ورواه الدارقطني عنها وزاد في الإثم وذكره مالك في الموطأ بلاغا عن عائشة موقوفا ورواه ابن ماجه من حديث أم سلمة.
(٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر) رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
(٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره) رواه البخاري وأحمد.

<<  <   >  >>