للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القسم الثاني: النعي بعد الصلاة عليه نقول لا ينعى وأن هذا غير مشروع إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة كأن يكون لهذا الميت معاملات أو عليه ديون ويريد ورثته أن تسدد عنه الديون فنقول بأن هذه مصلحة وأن هذا جائز حتى ولو حصل في وسائل الإعلام من الجرائد وغيرها.

أما إلقاء الخطب والمحاضرات بعد موت زيد من الناس ولو كان عالماً نقول هذا كله غير مشروع فإن كان في أثناء المصيبة فهو نوع من النعي ونوع من تهييج الأحزان ولا يترتب عليه فائدة وأما إن كان ذلك بعد تباعد المصيبة فنقول لا بأس أن تلقى محاضرة عن العالم الفلاني أداء لحقه وأيضاً حثاً الأمة أن تقتدي به وأن تقتبس من سيرته وتربية للناشئة على سيرته لأن هذا نوع من حقه, فنقول إن كان بعد تباعد المصيبة فإن هذا مطلوب ولا بأس به لأن العلماء ألفوا الكتب في سير الرجال وكتب الطبقات وذكروا مناقب الرجال والعلماء. وأما أثناء المصيبة فإن هذا منهي عنه بل هو نوع من تهييج الأحزان وإيقاظ المصيبة والشارع شرع التعزية لتسلية المصاب كل ذلك درءا لهذا المحظور.

المسألة الثانية: ما يتعلق بحجز جثة الميت من قبل المستشفى مقابل تسديد ما عليه من مبالغ مالية.

أي قد كون هذا المستشفى مستشفاً تجاري ويتعالج فيه هذا المريض ثم بعد ذلك تحصل الوفاة لهذا المريض وعليه شيء من الحقوق المالية فتقوم بعض المستشفيات بحجز الجثة وأنه لا تُسَلم الجثة لأقارب الميت إلا بعد أن يسدد ما عليه من المبالغ المالية.

فما حكم هذا العمل هل هذا العمل سائغ أو نقول بأنه غير سائغ؟

نقول بأن حجز جثة الميت هذا عمل محرم ولا يجوز والدليل على ذلك:

لأن الأصل هو الإسراع والمبادرة بتجهيز الميت وتغسيله وتكفينه ففيه تعطيلاً لهذه السنة. ولهذا ورد في الطبراني في الكبير وحسنه الحافظ بن حجر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره ".

<<  <   >  >>