للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا الحديث يدل على منع اختلاط الرجال بالنساء في المسجد، حتى في الأسواق، ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يثبت في مكانه ومن معه من الرجال حتى تنصرف النساء. وإذا كان ذلك ممنوعاً في الرجال فكذلك أيضاً في المساجد.

ويدل لهذا أيضاً حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال"خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها أولها وشرها أولها" أخرجه مسلم في صحيحه. وهذا يدل على أن النساء يعزلن وكلما كان الرجال أبعد عن النساء فإن ذلك خير لهن.

هذه الأدلة وغيرها تدل على اعتزال النساء في مكان خاص وأنهن لا يختلطن بالرجال. ولذلك ما يوجد في بعض المساجد الكبار من اختلاط الرجال بالنساء هذا من الخطأ.

المسألة الثالثة:الضرب بين مصلى الرجال وبين مصلى النساء بحائل وهذا الحائل فإما أن يكون جداراً وإما أن يكون من غير جدار كأن يكون من البلاستيك أو القماش أو نحو ذلك,. فهل هذا جائز أو أنه ليس بجائز مع أنه لم يرد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يفصل بين الرجال والنساء بحائل؟.

هذا موضع خلاف بين المتأخرين:

والذي يظهر أن هذا جائز ولا بأس به بل ذهب بعض العلماء إلى وجوبه كالغزالي رحمه الله فإنه نص في إحياء علوم الدين على وجوب ضرب مثل هذا الحائل فقال: ((ويجب أن يُضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع من النظر فإنه مظنة الفساد)) (١) .

وأما كون مثل هذا الحائل لم يوجد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نقول:


(١) إحياء علوم الدين ١/٣٣٧

<<  <   >  >>