للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الأول: المتأمل للسنة يجد أن النساء إنما كن يشهدن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء وصلاة الفجر , ووقتهما يكون فيه ظلام ولا حاجة إلى ضرب مثل هذا الحائل , ولهذا كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها " كن نساء المؤمنات يشهدن الصبح مع النبي - صلى الله عليه وسلم - متلفعات بمروطهن ثم ينصرفن لا يعرفهن أحد من الغلس " (١) .

وأيضاً قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أيما امرأة مست بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة " (٢) .

فإن هاذين الحديثين هما اللذان ورد فيهما التصريح بهاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العشاء، فالمكان مظنة الظلام، وعدم المشاهدة، ولو كان هناك نور فهو نور يسير ولم يكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل وقتنا اليوم من الأنوار الكثيرة التي تجعل الليل كالنهار ولم يكن هناك حاجة إلى مثل ذلك.

الوجه الثاني:أنه لا مقارنة بين تلك القرون المفضلة وبين عصورنا هذه، فذلك القرن هو قرن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة والتابعين ومن تبعهم وهم خير الأمة، وعندهم من قوة الإيمان والعلم وتعظيم الله عز وجل ما يمنعهم ويصدهم ويدرأ عنهم الفتنة بخلاف وقتنا الحاضر فإن ضعف الإيمان موجود، وكذلك أيضاً إثارة الفتنة والشهوات والغرائز التي لم تكن في ذلك الزمن..إلخ.

الوجه الثالث: أن هذا الباب من الوسائل، والوسائل يتوسع فيها ما لا يتوسع في المقاصد، والعلماء رحمهم الله يتوسعون في الوسائل مالا يتوسع في المقاصد.

المسألة الرابعة: متابعة الإمام عبر وسائل الإعلام الموجودة اليوم سواء كانت هذه الوسائل مرئية أو كانت مسموعة.


(١) أخرجه الشيخان وغيرهما
(٢) رواه مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة "

<<  <   >  >>