قالوا إن الفقهاء نصوا على أن صلاة الجمعة وصلاة الجماعة تصح في البيوت المجاورة للمسجد والقريبة منه.
ونوقش بأن هذا غير مُسَلَّم وإنما نص العلماء عن ذلك للحاجة مثلاً إذا امتلأ المسجد وامتلأت الطرقات واتصلت الصفوف فالبيوت التي وصلتها الصفوف فلا بأس أن يصلي أصحابها فيها لكن بشرط أن لا يكون منفرداً إذا كان رجلاً.
قالوا بأنه إذا نزل المطر فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -أَذِن للناس أن يصلوا في رحالهم وهم يسمعون صوت النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقتدون به.
ونوقش بأن هذا الدليل غير صحيح , بل المراد كما ورد في "حديث بن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر المؤذن إذا كان في ليلة ذات برد ومطر أن يقول ألا صلوا في الرحال"(١) ، فالمقصود بذلك أنه تسقط عنهم صلاة الجماعة للمشقة وليس المراد أنهم يتابعون النبي - صلى الله عليه وسلم - , ولم يرد ذلك أنهم كانوا يتابعون النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قالوا أن العبرة في الإئتمام هو الاقتداء وإن كان المتابعة والآن تهيأت المتابعة يعني الذي يسمع صوت المذياع يقتدي بالإمام يركع معه ويسمع صوته.
ونوقش هذا الدليل بأنه غير صحيح بل العبرة هو أن يجتمع الإمام والمأموم في مكان واحد وزمان واحد وهذه هي العبرة التي دلت لها السنة.
المسألة الخامسة: متابعة المأموم للإمام إذا كان يسمعه عن طريق مكبرات الصوت.
أو المرأة التي في بيتها وتسمع مكبرات الصوت هل لها أن تصلي في البيت بصلاة الإمام أو نقول ليس لها أن تصلي بصلاته؟
هذه المسألة قسمها العلماء إلى قسمين:
القسم الأول: أن يكون جار المسجد بيته ملاصقاً للمسجد وبين المسجد والبيت منفذ.
جمهور العلماء رحمهم الله قالوا يصح متابعة الإمام وأن صلاته صحيحة ولا تشترط الرؤية وإنما يكفي سماع الصوت.