للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذكره الحازمي في " الاعتبار " عن الأوزاعي. وفي " عون المعبود " (٣ / ٧١) : " وقال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث " وقال الحافظ ابن سيد الناس: " أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح. . . قال: وينبغي أن يكون حديث أبي هريرة داخلاً في الحسن على رسم الترمذي لسلامة رواته من الجرح " اهـ.

[السابع:]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الفتاوى " (٢٢ / ٤٤٩) : " أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء. إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه، وصلاته صحيحة باتفاق العلماء ولكن تنازعوا في الأفضل " اهـ.

قلت: ثم ساق شيخ الإسلام الرأيين السابقين ولم يرجح واحداً منهما. وقد علمت أن الراجح هو النزول باليدين، فيكون هو الأفضل بلا ريب. وهذا يرد على النووي رحمه الله قوله في " المجموع " (٣ / ٤٢١)) : " ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة "، وذلك أن الإمام رحمه الله لم ينشط لتحقيق المسألة، ولكنه اكتفى بنقل أدلة الفريقين، كما يومي قوله: " ولكني أذكر الأحاديث الواردة من الجانبين " مع أن مقتضى نقده يشير إلى تقوية النزول باليدين. والله أعلم، وأما الصلاة فصحيحة بكليهما كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله فيما تقدم عنه. والله أعلم.

والحمد لله أولاً وآخراً، ظاهراً وباطناً.

وكتبه راجي عفو ربه الغفور

أبو إسحق الحويني الأثري.


(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: قال الشيخ أبو خالد وليد بن إدريس المنيسيّ السُلميّ - في ملتقى أهل الحديث -:

وأحببت أن أضيف دليلا للقائلين باستحباب النزول على اليدين، وهو حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم (كان يهوي إلى الأرض مجافيا يديه عن جنبيه ثم يسجد، وقالوا جميعا صدقت هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي)
رواه ابن خزيمة في صحيحه ١/٣١٧-٣١٨ وصححه الألباني في تمام المنة وفي صفة الصلاة
الشاهد من الحديث أن هذه المجافاة قبل السجود وليست هي المجافاة التي في السجود
ولا يمكن أن نتصور شخصا ينزل على الركبتين ويداه متجافيتان عن جنبيه بينما الذي ينزل على يديه لابد أن يجافيهما عن جنبيه أثناء الهوي إلى السجود ليتمكن من السجود، والهوي هو السقوط إلى الأرض
وقد نبه على هذا العلامة الألباني في تمام المنة ١٩٥-١٩٦

فائدة أخرى:
حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه
رواه ابن خزيمة في صحيحه ورواه الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال الألباني في تمام المنة وهو كما قالا
أبو خالد وليد بن إدريس المنيسيّ السُلميّ

<<  <  ج: ص:  >  >>