للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه المسألة يذكرها العلماء في فصل ((مستحبات الصلاة)) فهي من سنن الصلاة فلا تبطل الصلاة بفعل أي من الاثنين حتى وإن كان يعتقد أن خلافه هو الصحيح، لأن مستحبات الصلاة يجوز للعبد أن يتركها متعمدا بعكس الأركان والواجبات،

قال الشافعي ـ رحمه الله ـ:

((وأن وضع وجهه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه كرهت ذلك، ولا إعادة عليه ولا سجود سهو عليه)) (١) .

لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ لما سئل عن هذه المسألة: ((أما الصلاة بكليها فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي أن يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل)) (٢) .اهـ

الفصل الأول

في أقوال العلماء في المسألة

مع ذكر ما استدل به كل فريق

١) القول الأول: تقديم الركبتين.

٢) القول الثاني: تقديم اليدين.

٣) القول الثالث: التخيير.

القول الأول:

الذين قالوا: إن السنة هي تقديم الركبتين عند النزول

إلى السجود أو نقل عنهم ما يدل على ذلك

- من الصحابة:

نقل عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ.... أنه كان يقدم الركبتين قيل اليدين.... وسيأتي تخريجه. واسناده صحيح

- من التابعين:

ـ محمد بن سيرين.

قال ابن أبي شيبة: ((حدثنا وكيع، عن مهدي بن ميمون قال: رأيت ابن سيرين يضع ركبتيه قبل يديه)) (٣) .

ـ إبراهيم النخعي:

قال الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) : ((قال: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة، عن مغيرة قال: سألت إبراهيم النخعي عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد ... قال أو يضع ذلك إلا أحمق أو مجنون)) (٤) .انتهى

ـ مذهب أهل الكوفة نقله الدارمي عن ابن مسعود:

قيل لعبد الله.....: ((قال: كله طيب وأهل الكوفة يختارون الأول)) (٥) .


(١) الأم (١/١١٣) .
(٢) مجموع الفتاوى (٢٢/٤٤٩) .
(٣) (٢٧٠٩) .
(٤) شرح معاني الآثار (١/٢٥٦) .
(٥) الدارمي (١/١٣٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>