أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد، وقد تقدم الكلام على حديث سعد هذا.... وركبة البعير ليست في يده
قلت ـ الحويني ـ: فيه نظر، وركبة البعير في يده ونص أهل اللغة معنى ذلك وإن أنكر شيخ الإسلام، ثم ذكر كلام ابن منظور والأزهري وغيرهما في إثبات أن ركبة البعير في اللغة في يده، وسيأتي مناقشة ذلك.
- المذهب القائل بالنسخ:
وهذا هو مذهب ابن خزيمة، والخطابي وذكره ابن القيم في ضمن بحثه، واستدلوا بحديث سعد بن أبي وقاص، والحديث ضعيف فلا يحتج به في ذلك.
-.
خلاصة القول في المذهب الأول: أنه لم يصح فيه إلا الموقوف على عمر ـ رضي الله عنه وسيأتي توجيه العلماء له في فصل الترجيح بإذن الله تعالى.
- المذهب الثاني والكلام على أدلته:
هذا المذهب الذي تبناه كثير من أهل الحديث وقدموا فيه أدلة اليدين على الركبتين، وأقوى دليل عندهم هو حديث أبي هريرة.
١) : جاء من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عنه، وجاء عن محمد من طريقين:
الأولى: الدراوردي عنه بلفظ: ((فلا يبرك كما يبرك البعير، ولكن يضع يديه قبل ركبتيه)) . وفي بعضها: ((الجمل)) .
أخرجه أحمد (٢/٣٨١) ، وأبو داود (٨٤٠) ، والنسائي في المجتبى (١٠٩١) ، والكبرى (٦٧٨) ، والدارمي (١٣٢١) ، الدارقطني (١/٣٤٤) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/٢٥٤) ، فوائد تمام (٧٢٠) ، البيهقي (٢٤٦٥) ، ابن حزم في المحلى (٤/١٢٨) ، التحقيق (١/٣٩٠) .
الثانية: من طريق عبد الله بن نافع عنه.
أخرجه أبو داود (٨٤١) ، والنسائي (١٠٩٠) ، والترمذي (٢٦٩) ، والبيهقي (٢٤٦٨) .
بلفظ: ((يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل)) .
قال في المرقاة: ((قال ابن حجر: سنده جيد)) .
وقال ابن حجر في البلوغ: ((وهو أقوى من حديث وائل بن حجر، فإن له شاهد من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة)) .
قال ابن سيد الناس
: