للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

أن الأمر في ذلك واسع لعدم ثبوت المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى الأمر على إطلاقه حتى يأتى ما يقيده وإن كان مذهب الجمهور أصحاب القول الأول مقدم لوروده صحيحا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وهو ممن أمرنا باتباع سنته كما فى حديث العرباض بن سارية الذي أخرجه أصحاب السنن قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ

وأما أثر أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ الموقوف فليست فيه دلالة صريحة على أن المنهي عنه هو البروك وإنما قيده بصفة والشرود، وأن كان العلماء قد اختلفوا في معنى البروك هل هو على الركبتين أو اليدين. ومن طريف المسألة ان مشايخنا من كلا الفريقين كان يستدل على البروك بفعل الأعراب أهل البادية ويقولون هم أعلم بذلك والأعراب اختلفوا أيضا فمنهم من يقول ركبة البعير فى يديه ومنهم من يقول العكس فلا حجة في ذلك وهل آخذ بكلام الأعراب وأترك فعل عمر رضى الله عنه الذي كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذى اليدين (وفي الصف أبو بكر وعمر)

فيكون ما صح عن أمير المؤمنين عمر مقدم وأن الأمر في ذلك واسع

والله تعالى أعلم.

- * * * * كتبه محمد بن لملوم بن عبد الكريم

- السويس نزيل منية سمنود المنصورة

- ٠١٢٤١٠٩٣١٦

- m_lmlom١٩٨٠@yahoo.com

<<  <  ج: ص:  >  >>