للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.

والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً أحل حراما، أو حرم حلالا.

ولا يمنعنك (١) قضاء قضيته بالأمس - فراجعت فيه عقلك، وهُديت لرشدك - أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق

خير من التمادي في الباطل.

/ الفهمَ الفهمَ، فيما تلجلج في صدرك (٢) ، مما ليس في كتاب ولا سنة، ثم اعرف الأشباه والأمثال، وقِس الأمور عند ذلك، واعمد إلى أشبهها، بالحق.

واجعل لمن ادعى حقاً غائباً أو بينة - أمداً (٣) ينتهي إليه، فإن أحضر بينة، أخذت له بحقه، وإلا استحللت عليه القضية، فإنه أنفى للشك، وأجلى للعمى.

المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلوداً في حد، أو مجربا عليه شهادة زور، أو ظَنيناً في ولاء أو نسب (٤) ، فإن الله تولى منكم السرائر، ودرأ بالايمان والببنات (٥) .

وإياك والغَلَق (٦) والضجر، والتأذي بالخصوم، والتنكر عند / الخصومات (٧)


(١) س، ك: " ولا يمنعك " (٢) قال المبرد ١ / ١٠ " يقول: تردد، وأصل ذلك: المضغة والاكلة يرددها الماضغ في فيه، فلا تزال تتردد إلى أن يسيغها أو يقذفها، والكلمة يرددها الرجل إلى أن يصلها بأخرى " (٣) ك: " أمرا " (٤) فسر المبرد: " الظنين بأنه المتهم، ثم قال: " وإنما قال عمر ذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون ملعون من انتمى إلى غير أبيه، أو ادعى إلى غير مواليه.
فلما كانت معه الاقامة على هذا لم يره للشهادة موضعا " (٥) قال المبرد: " ودرأ، إنما هو دفع، من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرءوا الحدود بالشبهات " (٦) س، ك: " والغلو " وفى عيون الاخبار والبيان والتبيين: " والقلق.
" قال المبرد: " وأما قوله: إياك والغلق والضجر فإنه ضيق الصدر وقلة الصبر، يقال في سوء الخلق: رجل غلق.
وأصل ذلك من قولهم: أغلق عليه أمره، إذا لم يتضح ولم ينفتح من ذلك قولهم غلق: الرهن أي لم
يوجد له تخلص، وأغلقت الباب من هذا " (٧) ما هنا يوافق ما في الكامل.
وفى البيان والتبيين " والتنكر للخصوم في مواطن الحق، التى يوجب الله بها الاجر، فإنه من يخلص نيته فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، ولو على نفسه، يكفه الله ما بينه وبين الناس " (*)

<<  <   >  >>