للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله. {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاً لِبعُولَتِهن} إلى {أوْ نِسَائِهِنّ}

٢٧ - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: سألت أبا عبد الله.

٢٨ - وأخبرني الحسين بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن داود، أن

أبا عبد الله سُئل عن الرجل ينظر إلى شعر امرأة أبيه، وامرأة ابنه، وأم امرأته؟ فقال: هذا في القرآن {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} إلا لكذا، وكذا.

زاد محمد: فرخص أن ينظر إلى شعورهن.

قلت له: فينظر إلى ساق امرأة أبيه وصدرها؟ قال: لا، ما يعجبني، ثم قال: أنا أكره أن ينظر من أمه وأخته إلى مثل ذلك، وإلى كل شيء لشهوة، قال محمد: منها الشهوة.

زاد الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فينظر إلى شعر أم امرأته؟ فذكر حديث سعيد بن جبير، قال: فتلا علي الأية، ثم قال: لا أراها فيهن، ثم قال: إسماعيل كان يشوش في هذا، قال مرة: قال: لا أراها فيهن، وقال مرة: لا أراها فيهم، قلت له: فابنة امرأته، أينظر إلى شعرها؟ فذهب إلى أنها لا تبدي ذلك إلا لمن في هذه الأية.


[٢٧] محمد بن علي لم أقف له على ترجمة كما تقدم الإشارة اليه.
[٢٨] الحسن بن الحسن هو الوراق، وقد سمع منه الخلال بطرسوس كما نص على ذلك في ترجمة محمد بن داود المصيصي في "الطبقات" (١/ ٢٩٦).

<<  <   >  >>